لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )

385

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

اشترى جارية وتصرّف بها - أنّه قال : « فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا منه ، فلا شرط له » « 1 » بناء على أنّ جواب الشرط هو لا شرط له ، وعلّته هو الرضا من المشتري بالبيع . فنفهم أنّ الرضا بالبيع هو علّة مستقلّة ومتعدّية لسقوط الخيار « 2 » . 2 - قياس الأولويّة أو ( مفهوم الموافقة ) : وهو عبارة عن كون اقتضاء الجامع للحكم في الفرع أقوى وآكد منه في الأصل . كما في النهي الوارد في كتاب اللّه عن التأفّف من الوالدين : فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ « 3 » القاضي بتحريم ضربهما وشتمهما وتوجيه الإهانة اليهما الذي هو أشدّ إهانة من التأفّف « 4 » . ملاحظة : قد يقال : إنّ القياس المنصوص العلّة وقياس الأولويّة ، هو من باب الأخذ بالظواهر ، لأنّ العلّة إذا كانت عامّة ينقلب موضوع الحكم من كونه خاصّا بالمعلّل ( الأصل ) إلى كون موضوعه كلّ ما فيه العلّة . وكذا الأمر في قياس الأولويّة حيث يفهم من النصّ الوارد في حرمة التأفّف التعدّي إلى كل ما هو أولى في علّة الحكم « 5 » . ولكنّ المهمّ هو حجّيّة ما يفهم من النصّ ، سواء كان بعنوان القياس المنصوص العلّة أو قياس الأولويّة ، أو بعنوان حجّيّة الظهور ، ولا مشاحّة في الاصطلاح .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 12 : 350 ، الباب 4 من أبواب الخيار ، الحديث الاوّل . ( 2 ) - راجع المكاسب 5 : 100 - 102 . ( 3 ) - الإسراء : 23 . ( 4 ) - راجع أصول الفقه 3 : 202 وراجع الأصول العامة للفقه المقارن : 317 . ( 5 ) - راجع أصول الفقه 3 : 200 و 202 .